الشيخ الطوسي

177

تهذيب الأحكام

الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا . قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة ) * . * ( 397 ) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ؟ فقال : لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه . * ( 398 ) * 11 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض قال : يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود . * ( 399 ) * 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه . * ( 400 ) * 13 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن جميل وابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا ؟ فقال : ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم .

--> * 398 - الفقيه ج 1 ص 236 . - 399 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83 . - 400 - الكافي ج 1 ص 114 .